بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث دفاع جوهري ". حكم " حجية الأحكام: أحكام لها حجية مؤقته: حجية أحكام القضاء الإداري ". قوة الأمر المقضي " أحكام ذات حجية مؤقته ". حكم " عيوب التدليل: الخطأ في تطبيق القانون ".
الطعن
رقم ۲۲٦۹۸ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.