إثبات " طرق الإثبات: حجية الورقة العرفية بين طرفيها ". تزويـــر " إجراءات الادعاء بالتزوير: تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها ". حكم " عيوب التدليل: القصور ". دعوى " إجراءات نظر الدعوى: الدفاع فيها: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه، الدفاع الجوهري ". محكمة الموضــوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: إثبات صحة المحررات: إنكار التوقيع على المحررات العرفية
الطعن
رقم ۱۰٦۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۱٤
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.