إثبات "بوجه عام" "خبرة". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير آراء الخبراء" "سلطتها في تقدير الدليل". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". سلاح. جريمة "أركانها".
الطعن
رقم ۱۲۰۰۲ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۱/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.