إجراءات "إجراءات المحاكمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
النعي على المحكمة قعودها على إجراء لم يطلب منها ولم تر لزوماً لإجرائه. غير مقبول.
مثال.
الطعن
رقم ۱۲۳۲٥ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۱/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.