سرقة. إكراه. حكم "بيانات التسبيب" "تسبيبه. تسبيب غير معيب" "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". إثبات "بوجه عام". محكمة الجنايات "نظرها الدعوى والحكم فيها". دفوع "الدفع بانتفاء أركان الجريمة".
الطعن
رقم ۱۹٤٤۹ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۱/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.