دفوع " الدفع بتناقض أقوال شاهد الإثبات " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها" .إثارة الدفع بتناقض أقوال شاهد الإثبات لأول مرة أمام محكمة النقض . غير جائز
الطعن
رقم ۱۹۸۰۲ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.