الرئيسيةالأحكامأموال " أموال الدولة الخاصة: تملكها". حيازة " من شروطها: وضع اليد الفعلي: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية " " إثبات الحيازة: سلطة محكمة الموضوع في استيفاء شروط الحيازة ". ملكية " أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: كفاية الحيازة بذاتها سببًا للتملك " " شروط الحيازة المكسبة للملكية: ضم حيازة السلف إلى حيازة الخلف ".الطعنرقم ٥۳۰۹ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰۲/۱۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول