تسجيل " القيد في السجل العيني: أثره ". شهر عقاري " السجل العيني: أثر القيد في السجل العيني". نقض " أسباب الطعن بالنقض: الأسباب المتعلقة بالنظام العام ".
الطعن
رقم ۲۱۳۰ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.