محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود" "سلطتها في تقدير جدية التحريات". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". استدلالات. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۰٦٤ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۲٥
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.