عمل "إصابة العمل: إثبات إصابة العمل، التعويض عن إصابة العمل". محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: سلطتها في تقدير أقوال الشهود والأدلة". "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية: الخطأ العقدي الموجب للمسئولة".
الطعن
رقم ۱۱۰۷ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۳/۰٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.