محكمة الموضوع "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسئولية العقدية والتقصيرية والتعويض عنها: سلطتها بالنسبة للمسئولية، سلطتها في استخلاص علم المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسئول عنه". "سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمسائل المتعلقة بالتقادم: التزام محكمة الموضوع ببحث شرائطه القانونية، التقادم المسقط، سلطة محكمة الموضوع بشأن بدء سريان التقادم الثلاثي".
الطعن
رقم ۱۱۰۷ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۳/۰٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.