إيجار "تشريعات إيجار الأماكن: أسباب الإخلاء: الإخلاء للتغيير وإساءة استعمال العين المؤجرة: الإخلاء لاستعمال العين بطريقة ضارة بسلامة المبنى". حكم "حجية الأحكام: أثر الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
الطعن
رقم ۱٦۰٤٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۰٥
الدائرة
دوائر الايجارات
المكتب الفنى
۷٥
رقم القاعدة
۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.