اختصاص" الاختصاص النوعي: اختصاص المحكمة الابتدائية بالدعاوى غير مُقدرة القيمة" " الاختصاص القيمي". دعوى " تقدير قيمة الدعوى: تقدير قيمة الدعوى عند تعدد الطلبات ".
الطعن
رقم ۷٦٥۱ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.