دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إثبات " شهود " " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " .
الطعن
رقم ۱۲۹٤۳ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۱۲
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.