محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة ". وكالة " بعض أنواع الوكالة: الوكالة الاتفاقية: انعقاد الوكالة: عزل الوكيل، سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لثبوت الوكالة أو نفيها ".
الطعن
رقم ۹۹۰۷ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۱۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.