اختصاص " الاختصاص القيمي: اختصاص المحاكم الابتدائية بالدعاوى غير مقدرة القيمة ". دعوى " نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى " " سبب الدعوى: ماهيته " " تقدير قيمة الدعوى: الدعوى بطلب التسليم والطرد للغصب ".
الطعن
رقم ٦٤٥٦ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۱۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.