بطلان" بطلان التصرفات: إبطال التصرف للغش" " بطلان الحُكم: حالاته: إغفال بحث دفاع جوهري، القصور في أسباب الحُكم الواقعية ". بيع " صورية عقد البيع". تسجيل " التمسك بصورية عقد المُشترى الآخر ولو تم تسجيله". حُكم " عيوب التدليل: القصور في التسبيب". دعوى " الدفاع في الدعوى: الدفـاع الجوهـري" " تقديم المستندات في الدعوى". صورية " التمسك بصورية عقد المُشترى الآخر ولو تم تسجيله".
الطعن
رقم ۱٦۱۱٥ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.