إثبات " بوجه عام " استدلالات . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " " سلطتها في تقدير جدية التحريات " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٤ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۰٤
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.