إثبات " طرق الإثبات : البينة : الأحوال التي يصح فيها الإثبات بالبينة : الغش ". عقد " أركان العقد وشروط انعقاده : عيوب الرضا : الغش والتدليس " " آثار العقد : انصراف أثر العقد الذى يبرمه الوكيل إلى الموكل " " صورية العقد ". صورية " الصورية المطلقة والصورية النسبية ". وكالة " نطاق الوكالة " .
الطعن
رقم ۱۳٤۷٥ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۱٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.