إثبات "عبء الإثبات" "البينة" . حكم "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق، القصور في التسبيب". عقد "تفسير العقد". محكمة الموضوع "سلطتها في تفسير العقود".
الطعن
رقم ۱۹۸۲٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱۰
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.