استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي . موضوع . ما دام سائغاً .
وزن أقوال الشهود وتقديرها . موضوعي .
أخذ المحكمة بشهادة الشاهد . مفاده ؟.
إمساك الضابط عن ذكر أفراد القوة المرافقة له عند الضبط . لا ينال من سلامة أقوالة وكفايتها.
الجدل الموضوعي في تقدير الدليل . غير جائز امام محكمة النقض
الطعن
رقم ۷۹۰۷ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۰۹
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.