خبرة . إثبات . محكمة الموضوع" سلطتها فى فهم الواقع وتفسير الاتفاقات والمحررات" " سلطتها في تقدير عمل الخبراء" . نقض " الحكم في الطعن بالنقض : عدم جواز تسوئ مركز الطاعن " . حكم " الطعن فى الحكم : أثر الطعن " خضوعه لقاعدة لا يضار الطاعن بطعنه "
الطعن
رقم ٥۳ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۲۲
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.