الرئيسيةالأحكامنقض " أسباب الطعن . تحديدها " نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . إثبات " أوراق رسمية " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . الطعنرقم ۱٥٥۳ لسنة ۹٤ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰۱/۱٤النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول