الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةقانون "تفسيره". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". خطف. قصد جنائي. جريمة "أركانها". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".الطعنرقم ۱۹٦۰۱ لسنة ۹۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۱۰/۲۰الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول