دفوع " الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط والتفتيش". إثبات "أوراق رسمية". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".. دفاع "الإخلال بحق الدفاع. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۷۹٥٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.