حكم " عيوب التدليل: الفساد في الاستدلال ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لإجراءات الدعوى ونظرها والحكم فيها: سلطتها بالنسبة لتكييف الدعوى ".
الطعن
رقم ۱۱۹٦٥ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱۰
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.