دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير أقوال الشهود"" سلطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۲۰۰۰٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.