إثبات "عدم تعلق قواعد الإثبات بالنظام العام" "طرق الإثبات: اليمين: اليمين الحاسمة: ماهيتها، شروطها". بطلان "بطلان الأحكام: حالاته: إغفال بحث دفاع جوهري، القصور في أسباب الحكم الواقعية".
الطعن
رقم ۱۹٦٤٤ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.