ضرب " ضرب أحدث عاهة مستديمة". قصد جنائي. نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". باعث. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". عقوبة "العقوبة المبررة". نقض "المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ۱٥۹۸ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.