مواد مخدرة. قصد جنائي. حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " " تسبيبه. تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " .
الطعن
رقم ۱٤۱٥٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۱۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.