سرقة . إكراه . إثبات " بوجه عام " . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها "
الطعن
رقم ۳۳٦۷ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.