إثبات " طرق الإثبات: الكتابة: الأوراق العرفية: مصدر حجيتها: التوقيع، حجية الورقة العرفية، حجية الورقة العرفية بين طرفيها" " البينة: سلطة المحكمة في تقدير أقوال الشهود". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: مناط قبوله: تغيير الحقيقة في الورقة الموقعة على بياض ممن استؤمن عليها ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات: إجراءات الإثبات: إثبات صحة المحررات: الطعن بالتزوير: طلب إحالة الدعوى للتحقيق ".
الطعن
رقم ۱٥۳٤۹ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۲۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.