حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". إثبات "شهود". محكمة الجنايات "نظرها الدعوى والحكم فيها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الطعن
رقم ۱٥٦٤۳ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۱/۲۰
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.