إثبات "بوجه عام" . قتل عمد . سبق أصرار . ظروف مشددة . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". عقوبة " العقوبة المبررة" .
الطعن
رقم ۱۷٥۸٤ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۰/۲۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.