إثبات "اعتراف". محكمة الموضوع "سلطتها فى تقدير الدليل". إكراه. نقض "أسباب الطعن. ما يقبل منها". حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الطعن
رقم ۱۹٦۰۰ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۱/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.