حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". إثبات "بوجه عام" "شهود". مواد مخدرة. قصد جنائي. حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل". نقض "المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ۱۸٦۹۳ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.