تلبس. محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة التلبس ". حكم " تسبيبه. تسبيب غير معيب ". دفوع " الدفع ببطلان القبض والتفتيش ". نقض " أسباب الطعن.ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ۲۰۸۳۷ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۱/۰۳
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.