حكم " عيوب التدليل: القصور: ما يعد كذلك ". دعوى " نطاق الدعوى: الطلبات في الدعوى " " إجراءات نظر الدعوى: الدفاع في الدعوى: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه " " تقديم المستندات في الدعوى ". محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لتقدير عمل الخبير" "سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الأدلة".
الطعن
رقم ۱۱٤۱٦ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۰٤
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.