حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". محكمة الموضوع "سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى" "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". نقض "المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ۱٤۲٥۱ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۱۱
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.