إيجار " القواعد العامة في الإيجار : التزامات طرفي عقد الإيجار : التزامات المستأجر : الالتزام برد العين المؤجـــــرة عند انتهاء الإيجار ". حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك " .
الطعن
رقم ۲٥۲۳۸ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۰۳
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.