سرقة. إكراه. إثبات "بوجه عام". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره". قصد جنائي. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" "سلطتها في تقدير قيام الارتباط" حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۱۹٤۱٥ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۱/۱۷
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.