محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير الأدلة المقدمة فيها وتفسير الإقرارات والاتفاقات والـمـشـارطـات وسـائــر الـمـحـررات بـمـا تــراه أوفى إلى مقصود العاقدين وأصحاب الشأن مستهدية بوقائع الدعوى. شرطه. إقامة قضائها على أسباب مقبولة تكفي لحمله وألا تخرج في تفسيرها للمحررات عن المعنى الذي تحتمله عباراتها.
الطعن
رقم ۱۷۹۷٥ لسنة ۹۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۰۸
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.