إرث " تصرفات المورث " " تصرفات الوارث : طعن الوارث بالصورية " . صورية " إثبات الصورية: العقود والتصرفات القانونية التى ترد عليها الصورية " " من أنواع الصورية : الصورية بطريق التستر". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة لمسائل الإثبات : سلطتها فى تقدير الأدلة : في القرائن القضائية " " مسائل متنوعة : سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للصورية " . وصية " طعن الوارث في تصرف مورثه بأنه يستر وصية أو صدر في مرض الموت " .
الطعن
رقم ۹٥٤ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۰٥
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.