إيجار " القواعد العامة في الإيجار: الوكالة في الإيجار: عدم نفاذ عقد الإيجار لمدة تزيد على ثلاث سنوات " "آثار عقد الإيجار : انصرافها إلى الخلف الخاص والعام ". محكمة الموضوع "سلطتها بالنسبة لعقد الوكالة ". وكالة " الوكالـة العامة: تجاوز حدود الوكالة "" مدى سعة الوكالة ".
الطعن
رقم ۱۳۳٤٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۲٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.