مواد مخدرة. محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي". حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها" "المصلحة في الطعن".
الطعن
رقم ۱۹۰۰۳ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۲٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.