إثبات "بوجه عام" . محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل" . قتل عمد . جريمة "أركانها". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ".
الطعن
رقم ۱٦٦٦۲ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۱/۰۱
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.