الرئيسيةالأحكامتقادم " التقادم المكسب للملكية : نوعا التقادم : التقادم المكسب الطويل : صور التملك : التملك بوضع اليد". حيازة " ماهيتها : من شروطها: وضع اليد الفعلى: وضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية ". محكمة الموضوع " سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للملكية: سلطتها فى التحقق من استيفاء الحيازة لشروطها القانونية المكسبة للملكية". ملكية " أسباب كسب الملكية: الحيازة المكسبة للتملك: كفايتها بذاتها سببًا للتملك " . الطعنرقم ۱۷٤۸۱ لسنة ۹۲ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٥/۰۲/۲٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول