عقد "زوال العقد: الفسخ الاتفاقي". محكمة الموضوع" سلطة محكمة الموضوع بالنسبة للمنازعات الناشئة عن العقود: سلطة محكمة الموضوع في فسخ العقد: سلطة محكمة الموضوع في تفسير العقد ". نقض " أسباب الطعن بالنقض: بيان أسباب الطعن وتقديم الدليل عليها".
الطعن
رقم ٤۱۸۱ لسنة ۹۱ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۱۲/۱۸
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.