الرئيسيةالأحكامالدوائر الجنائيةإثبات " بوجه عام " سلاح . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". عقوبة " تطبيقها " " العقوبة المقررة " " عقوبة الجريمة الأشد ". نقض " المصلحة في الطعن . ظروف مشددة .الطعنرقم ۱٥۰۱۱ لسنة ۹۳ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۲٤/۱۲/۲٥الدائرةالدوائر الجنائيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول