محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " " سلطتها في تقدير جدية التحريات ". " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى ". إثبات " شهود " . نقض " أسباب الطعن. ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ۱۲۷۰۱ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۷/۰۸
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.